الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٨468
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الشافعي، وأصحاب الرأي. وقال مالك: ذلك ربا. وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن. وقال طاووس: لا يأخذ طعاماً. قال أبو سعيد الله: إن كان شرط أن يأخذ طعاماً بكيل معلوم، أو دين معروف، أو سعر معروف فهو كما قال مالك، وهو ربا. وإن لم يكونا شرطا شيئاً فلما حضر الأجل اتفقا على أخذ الطعام بسعر معروف يقبضه في الوقت فهو كما قال الشافعي، وأصحاب الرأي ولا علة في ذلك إذا كان بدراهم أو بدنانير (1) ـ أعني البيع الأصل
-.
[ش]: قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
[م 3638] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدَين، ثم يشتريها بأقل من ثمنها / ج 171/ [بنقد]؛ فقال مالك، وربيعة، وأبو الزناد (2)، وعبد العزيز بن (3) أبي سلمة، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: لا يجوز ذلك. روينا هذا عن الحسن، وابن سيرين والشعبي، والنخعي أنهم كرهوا ذلك، وقد رُوي عن ابن عباس حديث يوافق هذا القول (4). وروينا عن عائشة أنها قالت حين سئلت عن [مثل] هذا: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت. ورخص فيه الشافعي وأبو ثور، وروي معنى ذلك عن ابن عمر.
قال أبو بكر: البيع في ذلك جائز إذا كانت البيعة) الثانية بعد افتراقهما
بأبدانها) غير البيع الأول.
(1) في (أ): أو دنانير.
(2) في (أ) و (ج) وأبو زياد
(3) في (أ) و (ج): وابن.
(4) في (أ): هذا القول الذي روينا عن عائشة. وفي (ج): هذا القول له، وروينا هذا
(5) في (أ): إذا كانت السلعة الثابتة.
عن
عائشة.
(6) في (أ) و (ج): بأيديهما.