زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٩

63 ـ كتاب البيوع

469

الجزء الثالث

قال أبو سعيد الله: قول أبي بكر أصح ما قيل في هذا الباب على قول من يقول (1) بقوله. وسائر الأقاويل بعضها أقرب من بعض، وكلها تخرج على الصواب إن شاء الله.

ش]: [3639] واختلفوا في الرجل يقول (3) للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا، حتى أربحك فيها كذا وكذا؛ فكره ذلك قوم ونهوا عنه، وكره ذلك ابن

بن

عمر، وابن المسيب، وابن سيرين والحسن، والنخعي، وقتادة، وعبيد الله (3) الحسن، وأحمد، وإسحاق. وكان القاسم بن محمد، وحميد الطويل لا يريان بذلك بأساً. وكان الشافعي يجيز هذا البيع إذا كان العقد صحيحاً لا شرط فيه. وكان مالك يكره ذلك ولا يفسخ البيع.

قال أبو بكر: كما قال / ج 172/ مالك أقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: لم أقف على معنى هذا الباب ما هو.

[*ش]: [م 3640] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد (4) أو ينقص؛ فكان الثوري يقول: إذا قال: كل (5) ثوب بعشرة دنانير وجدها تسعين فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة فالبيع مردود.

قال أبو سعيد رحمه الله: حسن إن شاء الله.

(1) في (أ):

من

قال بقوله.

(2) في (أ) و (ج): واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بكذا وكذا حتى أدركا فيها كذا وكذا؛ فكره ..

إلخ.

(3) في (أ) و (ج): وعبد الله.

(4) في (أ) و (ج): فتزيد أو تنقص.

(5) في (أ) و (ج): إذا قال: مائة ثوب، فوجدها .. إلخ.

(6)

(أ) و (ج):: مائة ثوب.