زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠

470

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ش]: وقال أبو ثور: إذا [زاد أو] نقص فالبيع فاسد). هذا قول أبي ثور.

قال أبو سعيد رحمه الله: صحيح.

ش]: وقال مالك: إذا اشترى خمسين ثوباً، فوجدها أحداً (2) وخمسين

[يرد منها ثوباً] (3).

قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز.

(4)

[ش]: قال ابن القاسم صاحبه: يرد جزءاً من أحد وخمسين جزءاً من

الثياب. وقال أصحاب الرأي: إن وجدها أحداً وخمسين ثوباً فالبيع باطل، فإن سمّى كل) ثوب [منها] عشرة دراهم، وكان في العدد أحد) وخمسين ثوباً فاسد، وإن كانت الثياب تنتقص (8) وقد سمى لكل ثوب (9) منها شيئاً فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب [منها] بما (10)، وإن سمي

فالبيع

شاء ترك.

قال أبو سعيد الله: أصح ما قيل في هذا الباب قول أبي ثور: إنه ينتقض البيع، زادت الثياب أو نقصت عن التسمية، سمي لكل ثوب شيء أو لم يسم.

في (أ) و (ج): فاسد مردود. (2) في (أ): واحداً. (أ)

و (ج): ترك منها ثوباً، هذا قول مالك.

(4) في (أ) و (ج): أبو القاسم صاحبه: يرد جزءاً من واحد وخمسين ثوباً والبيع باطل .. إلخ.

(5) فى (أ) و (ج) لكل.

(6) في (أ): واحداً.

(7) في (أ) و (ج): فالبيع لعله فاسد.

(8) في (أ) و (ج): تنقص.

(9) في هذا الموضع من (أ) و (ج) تكرار للسطر السابق (سمى لكل ثوب عشرة … فاسد).

(أ)

و (ج): بما شاء، وإن شاء تركه.