الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠470
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ش]: وقال أبو ثور: إذا [زاد أو] نقص فالبيع فاسد). هذا قول أبي ثور.
قال أبو سعيد رحمه الله: صحيح.
ش]: وقال مالك: إذا اشترى خمسين ثوباً، فوجدها أحداً (2) وخمسين
[يرد منها ثوباً] (3).
قال أبو سعيد رحمه الله: يجوز.
(4)
[ش]: قال ابن القاسم صاحبه: يرد جزءاً من أحد وخمسين جزءاً من
الثياب. وقال أصحاب الرأي: إن وجدها أحداً وخمسين ثوباً فالبيع باطل، فإن سمّى كل) ثوب [منها] عشرة دراهم، وكان في العدد أحد) وخمسين ثوباً فاسد، وإن كانت الثياب تنتقص (8) وقد سمى لكل ثوب (9) منها شيئاً فالبيع جائز، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب [منها] بما (10)، وإن سمي
فالبيع
شاء ترك.
قال أبو سعيد الله: أصح ما قيل في هذا الباب قول أبي ثور: إنه ينتقض البيع، زادت الثياب أو نقصت عن التسمية، سمي لكل ثوب شيء أو لم يسم.
في (أ) و (ج): فاسد مردود. (2) في (أ): واحداً. (أ)
و (ج): ترك منها ثوباً، هذا قول مالك.
(4) في (أ) و (ج): أبو القاسم صاحبه: يرد جزءاً من واحد وخمسين ثوباً والبيع باطل .. إلخ.
(5) فى (أ) و (ج) لكل.
(6) في (أ): واحداً.
(7) في (أ) و (ج): فالبيع لعله فاسد.
(8) في (أ) و (ج): تنقص.
(9) في هذا الموضع من (أ) و (ج) تكرار للسطر السابق (سمى لكل ثوب عشرة … فاسد).
(أ)
و (ج): بما شاء، وإن شاء تركه.