الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧١63 ـ كتاب البيوع
471
وسائر ما قيل لكل / ج 173/ قول نظر ومعنى، ولا يبين لي خروج
عن الصواب.
مسائل:
الجزء الثالث
أحد منها
[ش]: [م 3641] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم فعل ذلك عمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وخالفهم بعض من لقيناه من أهل الحديث، وقال (2): لا على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان، وأنه كان بعد ما أسلم" وأن اليهودي كاتبه، وأن ذلك كان بعلم النبي.
(1)
[م 3642] وكان الثوري لا يرى ببيع للصيد لا للعبث، وبه قال أحمد، وإسحاق.
يجبر
(4) البنادق بأساً إذا كان يرمي
الذمي
(0)
(6)
بها
[م 3643] وكره الثوري بيع الدفوف وقال أحمد: الدفوف أيسر (1) من
الطبل.
قال أبو سعيد رحم الله: القول الأول في بيع عبيد أهل الذمة عليهم إذا أسلموا أصح، وقد يجري في ذلك اختلاف في الذكران منهم، وأما الإناث فأشد.
(1) في و (ج): وخالف. (2) في (أ): فقال. وفي (ج): قال.
(3) في (أ): واحتج بحديث سليمان سلمان فارتد كان بعد ما أسلم اليهودي .. إلخ. وفي (ج):
واحتج بحديث سليمان سلمان فارتد بعد ما أسلم اليهودي .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): بيع السارق.
(5) في
: ()
بريا للصيد لا للعب. وفي (ج): يربا للصيد لا للعب.
(6) في (أ) و (ج): أحسن.