زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢

472

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وأما بيع الزمارة والصنجين، والدهرة، وكل شيء لا يصلح إلا للهو واللعب؛ فلا يجوز بيعه ولا شراه (1) وهو باطل، وأما الأطبال وهي تسمى الدفوف فبيعها مكروه؛ لأن الأغلب من أمرها يراد بها اللهو واللعب، وقد يدخل سبب في ضربها على الأعراس، فمن هنالك لم تكن من آلات اللهو / ج 174 / خالصة، ولم يكن بيعها حراماً.

(م) 3644 - 3645، 136/ 6 - 137) باب 124 - الصفقة تجمع ما يملكه البائع وما لا يملكه:

[ش]: [م 3644] واختلفوا في الرجل يبيع ما يملك وما لا يملك في (2) صفقة واحدة مثل: أن يبيع عبدين فيوجد أحدهما حراً وما أشبه ذلك؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان (3): البيع باطل. وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا كان أحد العبدين حراً فالبيع باطل. وإذا كان أحدهما مسروقاً أو مغصوباً فالبيع جائز، ويرد () المغصوب بالقيمة، ويأخذ الذي له بالقيمة.

وقال

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

في

ذلك؛ فقال

كله.

قال أبو سعيد رحم الله: قد اختلف من قال: يبطل البيع من قال: يثبت الحلال والملك بالقيمة من الثمن ويبطل الحرام، ولا فرق

بين الحر والمغصوب في المعنى إلا أنه هو أشبه بالعلة. وهو قول حسن إن شاء الله. والقول الأول: إنه يبطل البيع كله لعله أشبه بأصول الحق إن شاء الله.

(1) في (أ): ولا شراؤه.

(2) في (ج): وما لا يملك صفقة.

(3) في (أ) و (ج): .. الشافعي، وأبو ثور، والكوفي أنه قال لعله يقولون: إذا .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): وإن.

(5) في (أ) و (ج): ويترك.