الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣63 ـ كتاب البيوع
473
الجزء الثالث
وكذلك قد قيل في مال مشترك باع أحد الشركاء المال كله أو جزءاً منه؛ فقال من قال: يثبت من البيع حصة البائع. وقال من قال: يبطل كله، وفي الشركة أشبه بثبوت (1) البيع على حصة البائع إن شاء الله.
[*ش]: [م 3645] واختلفوا في العبد) يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه؛ فقالت / ج 175 / طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن، والشعبي. وقال النخعي والثوري: البيع جائز والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه (3). وقال أحمد: يرد الدراهم على المولى، ويأخذ المشتري بالثمن، والعبد حر. وفي (4) قول الشافعي إن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، وإن [كان] اشتراه بغير عين [المال] فالشراء جائز، ويغرم للسيد (5) الثمن الذي اشترى به من عنده، ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه، ويكون العتق جائزاً، والولاء للمشتري المعتق.
قال أبو بكر: هذا صحيح
(V)
قال أبو سعيد الله: نعم، أصح ما قيل في هذا الباب قول الشافعي، وقد
(^)
يخرج الأقاويل الأخرى على الصواب.
(1) في (أ): بثبات البيع على البائع .. إلخ. وفي (ب): بثبات البيع على حصة البائع .. إلخ.
في (أ) و (ج): بيع العبد.
(3) في (أ) و (ج): ابتاعه به.
(4)
في.
(أ) و (ج):: حر (5) في (أ) و (ج): السيد.
في
(أ) و (ج): اشتراه من.
(7) في (أ) و (ج): أصح.
(8) في (أ): تخرج.