زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٣

63 ـ كتاب البيوع

473

الجزء الثالث

وكذلك قد قيل في مال مشترك باع أحد الشركاء المال كله أو جزءاً منه؛ فقال من قال: يثبت من البيع حصة البائع. وقال من قال: يبطل كله، وفي الشركة أشبه بثبوت (1) البيع على حصة البائع إن شاء الله.

[*ش]: [م 3645] واختلفوا في العبد) يدس المال إلى من يشتريه من مولاه فيعتقه؛ فقالت / ج 175 / طائفة: البيع باطل، كذلك قال الحسن، والشعبي. وقال النخعي والثوري: البيع جائز والعتق جائز، ويرد المشتري على سيد العبد مثل الثمن الذي ابتاعه (3). وقال أحمد: يرد الدراهم على المولى، ويأخذ المشتري بالثمن، والعبد حر. وفي (4) قول الشافعي إن كان اشتراه بعين المال فالشراء فاسد، وإن [كان] اشتراه بغير عين [المال] فالشراء جائز، ويغرم للسيد (5) الثمن الذي اشترى به من عنده، ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه، ويكون العتق جائزاً، والولاء للمشتري المعتق.

قال أبو بكر: هذا صحيح

(V)

قال أبو سعيد الله: نعم، أصح ما قيل في هذا الباب قول الشافعي، وقد

(^)

يخرج الأقاويل الأخرى على الصواب.

(1) في (أ): بثبات البيع على البائع .. إلخ. وفي (ب): بثبات البيع على حصة البائع .. إلخ.

في (أ) و (ج): بيع العبد.

(3) في (أ) و (ج): ابتاعه به.

(4)

في.

(أ) و (ج):: حر (5) في (أ) و (ج): السيد.

في

(أ) و (ج): اشتراه من.

(7) في (أ) و (ج): أصح.

(8) في (أ): تخرج.