زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤

474

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 3646 - 3647، 137/ 6 - (138) باب (125 - شراء المصاحف وبيعها: [ش]: [م 3646] واختلفوا في شراء المصاحف وبيعها؛ فروي عن ابن أنه شدد في بيعها، قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وقد روينا (1) عن الأشعري أنه كره ذلك. وكره بيعها وشراءها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن يزيد.

عمر

وفيه قول ثان، وهو: الترخيص (2) في شرائها وكراهية بيعها، روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير، وإسحاق. وقال أحمد: الشراء أهون، وما أعلم في / ج 176/ البيع رخصة.

و رخصت طائفة في شرائها وبيعها هذا قول الحسن، والحكم، وعكرمة، و [قال عكرمة:] إنما يبيع عمل يده وقال الثوري: لا بأس أن يبادل مصحفاً بمصحف (3) وزيادة دراهم [يأخذ الدراهم]، وبه قال إسحاق.

قال أبو سعيد حمدالله: أصح ما قيل في هذا إجازة بيع المصاحف؛ لأن بيع

حرم

القرطاس والدف (4) جائز، ولا يقع البيع على القرآن، ولا نعلم أن أحداً. ذلك، وإنما ذلك كله كراهية، ومن تنزه عن ذلك ولم يبع فحسن، وأما شراه)

ففيه الفضل، ولا علة توجب منع

(1) في (أ) و (ج): روى الأشعري.

في

(أ) و (ج): وهو: إنه رخص.

ذلك.

(3) في و (ج): ا يبادل مصحفاً وازداد دراهم .. إلخ.

(4) في (أ) و (ب): والدف لعله والدفف.

الدَّف والدَّفَة الجَنْب لكلّ شيء، ودَفَتَا المُصْحَفِ ضِمَامَتاه من جانبيه، وقيل: الدف صفحة الجنب (انظر؛ ابن منظور: لسان العرب مادة دفف. الأزهري: تهذيب اللغة، مادة دف،

(52/ 14

(5) في (أ): شراؤه.