زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٥

63 ـ كتاب البيوع

475

الجزء الثالث

[ش]: [م 3647] واختلفوا في النصراني يشتري مصحفاً؛ فكان الثوري (1) يقول: البيع مفسوخ. وأجاز (2) أبو ثور، وأصحاب الرأي شراءه، وقالوا: يجيز على بيعه.

قال أبو سعيد الله: قول الشافعي أصح، ويحتمل القول الثاني ما قيل فيه إذا كان وقع البيع؛ لأن لا يبطل مال البائع إذا كان مسلماً.

(م 3648، 138/ 6) باب (126] بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً:

(3)

ش]: واختلفوا في بيع العنب والعصير ممن يتخذه خمراً؛ فرخص فيه عطاء، والثوري، والحسن البصري. وقال أحمد: لا يعجبني ذلك. وقال إسحاق: لا يسعه إذا علم ذلك. وقال عطاء مرة: لا (4) العصير ممن يجعله (5) خمراً. يبيع

وقد روينا عن سعيد بن أبي وقاص ما يدل على كراهية ذلك) / ج 177/. قال أبو سعيد رحم الله (7): لا يبين لي علة تمنع بيع العصير والعنب؛ لأنه حلال ولأن المشتري مخاطب بأن لا يفعل ذلك، فإن وقعت الصفقة من البائع على شرط ذلك بطل البيع معي من طريق الشرط في بعض القول، وبعض

يثبت البيع والشرط باطل.

(1) في (أ) و (ج): الشافعي.

(2) في (أ) و (ج) وأجازه أبو ثور، وأصحاب الرأي شراء.

(3) في (أ) و (ج): لمن.

(4) في (أ) و (ج): لا يسع بيع.

(5) في (ج): يتخذه.

(6) في (أ) و (ج): .. ((بياض)). وقد وقع بعد هذا الموضع تقديم بعض الكلام من المسألة الآتية، وتكراره في موضعه، فأصلحناه بما يوافق كتاب الإشراف.

(7) تعليق أبي سعيد على هذا الباب مؤخر في (أ) و (ب) إلى ما بعد تعليقه على الباب التالي.