الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦=
476
(2)
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وإن لم يشترط فإنما ذلك ظنون يظنها البائع في المشتري، والحقيقة) أنه يفعل ذلك، وما مضى (2) من الأقاويل في كراهية ذلك فحسن خارج على الصواب، والاختلاف فيه، ولا يخرج شيء منه على تحريم معي إن شاء الله.
(م 3649، (138/ 6 - 139 باب 127] بيع المزايدة:
(3)
[ش]: [واختلفوا في بيع المزايدة؛ فأباح ذلك ابن سيرين، وأحمد، وهو مذهب الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا مذهب المدني، والكوفي وكره الأوزاعي وإسحاق بيع من يزيد إلا في الغنائم والمواريث. قال أبو بكر: لا بأس به، لأنا (4) قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «باع قدحاً
وحلساً فيمن يزيد؛ ولأن عليه الخاصة والعامة في عامة البلدان.
النداء
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أبي بكر وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع وإجازة ذلك (6) أصح عندي، وهو أقوى البيوع في إجماع قول أصحابنا، وله علل كثيرة تزيد قوتها على بيع المساومة يكثر تعديدها.
(1) هكذا في (ب). وفي (أ) يظنها البائع في المشتري ولا حقيقة إنه. وفي (ج): يظنها البائع
في .. ((بياض)) حقيقة انه.
(2) في (أ): وما قد مضى.
(3) العبارة (فأباح ذلك) غير موجودة في (ب). والعبارة (فأباح … والكوفي) غير موجودة في (ج). (4) في (أ) و (ج): .. به وقد روينا.
(5) قال محقق الإشراف: الجلس بكسر المهملة وإسكان اللام، وهو الكساء الرقيق الذي يلي ظهر البعير تحت القتب (النهاية (423/ 1).
(6) روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى حِلْسٌ نَلبس بعضه ونبسط بعضه، وَقَعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال:
ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أ: أنا
آخذهما بدرهم،
قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين،