زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٧

63 ـ كتاب البيوع

477

الجزء الثالث

م 3650، 139/ 6) باب 128 - البيع على البارنامج وبيع الساج المدرج [ش]: كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا السلم. وكان مالك يقول: لا يجوز (3) بيع الثوب المدرج حتى ينظر إليه بعد النشر، ويجيز بيع الأعدال على البارنامج.

إلخ

فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاماً .. (سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم 1641، 120/ 2). وروى النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وجلساً فيمَنْ يَزيد (سنن النسائي، كتاب البيوع، باب البيع فيمن يزيد رقم 4508، 259/ 7). (1) في (أ): البيع على النار مالح التناج المرخ. وفي (ب): البيع على الناريامخ ((غير واضحة))

وبيع الساج المرج. وفي (ج) البيع على النار مساح غير واضحة)) الساح المرح. (2) عبارة الموطأ: قال مَالِكٌ في السَّاحِ الْمُدْرَجِ فِي حِرَابِهِ أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيَّ الْمُدْرَجِ فِي طَيَّهِ: إِنه لا يجوز بيعهما حتى يُنْشَرَا وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر، وهو من الملامسة، قال مالك: وَبَيْعُ الأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ مُخَالِفٌ لبيع السَّاج في جرابه والثوب في طَيَّه، وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأَمْرُ الْمَعْمُولُ به، ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساً؛ لأن بيع الأعدال على الْبَرْنَامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة الموطأ، باب الملامسة والمنابذة رقم 1346، 667/ 2).

(3)

(أ): .. الشافعي يقول: يجوز بيع ما لم يره … مالك يقول: يجوز بيع الثوب المروح حتى ينطرف ينظر إليه لأن بيع الأعدال على النارنافح .. إلخ. وفي (ب): .. الشافعي يقول: لا يجوز بيع ما لم يره المشتري إلا المسلم، وكان مالك يقول: يجوز بيع الثوب المروج حتى ينظر وينظر إليه لأن بيع الأعدال على الناريامج .. إلخ. وفي (ج): .. الشافعي يقول: يجوز بيع ما لم يره … مالك يقول: يجوز بيع الثوب المروج حتى ينظر وينظر إليه؛ لأن الأعدال على النار يا مح .. إلخ. قال الزبيدي: البَرْنَامَج بفتح الموحدة والميم، صرّح به عياضٌ في المشارق، وقيل: بكسر الميم، وقيل: بكسرهما كما في بعض شروح المُوَطَّا: الوَرَقَةُ الجَامِعَةُ للحِسابِ، وَعِبَارَةُ

بيع

المشارق: زِمَامٌ يُرْسَمُ فيه مَتَاعُ التَّجَارِ وسِلَعُهم، وهو مُعَرَبُ بَرْنامَ، وأصلها فارسية (تاج العروس، مادة برنمج).

وشرح ابن عبد البر معنى بيع البرنامج فقال: … البيع على البرنامج وهو بيع ثياب أو سلع

=