الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨478
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وكان الأوزاعي يجيز (1) [بيع] ذلك إذا وصف (2) ما في العدل ويجعل للمشتري الخيار / ج 178 / إذا نشره. وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالبيع من البارنامج.
أجاز
بيع
السلعة على الصفة أن فينبغي يجيز بيع
قال أبو بكر: من الثوب أو الثياب إذا وصف طولها (4) وعرضها ودقتها أو صفاقتها، ويكون المشتري
بالخيار إذا خالف الصفة (5) التي وصفت (6) له.
(V)
قال أبو سعيد الله: لا يجوز بيع شيء من ذلك على الصفة في حقيقة الحكم؛ لأنه يشتري ما لا يرى ولا يعرف هذا أصح ما في المجهولات، وقد مضى القول في المجهولات إنه إنما هو من طريق النقض وليس من الحرام، فإن تتامما على ذلك تمّ، وإن تناقضاه (8) انتقض.
(م (3651 - 3652، 6/ 140) باب 129 - ] بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً:
[ش]: [م 3651] قال أبو بكر: إذا اشترى الرجل السمن في الظروف (9)
غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر
إليها (التمهيد، 14/ 13).
(1) في (ج): يخير.
(2) في (أ): إذا ما وصفت. وفي (ج): إذا وصفت. في
(أ): من البان مامج. وفي (ج): من البان ما مح.
(4) في (أ) و (ج): إذا وصف فيها، ووصف طولها وعرضها ورقتها وصفاقتها .. إلخ.
(5) في (أ): بصفة.
(6) في (أ) و (ج): التي وصف له.
في (أ) و (ب): لا يجوز شيء من ذلك.
(8) في (أ): وإن تناقضا.
(9) في (أ) و (ج): الظرف.