زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٩

63 ـ كتاب البيوع

479

الجزء الثالث

(1)

على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً؛ فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبوا هاشم، والنعمان، والشافعي وكان الشافعي، والنعمان لا يريان بأساً أن يشتري ذلك (2) على أن توزن الظروف ويطرح وزنها. قال أبو سعيد رحم الله: الآخر أصح، والأول إذا اتفقا عليه فليس هو حرام، وإنما هو مجهول من طريق طرحان الظرف (3)، فدخله استثناء وزن من جزاف.

ش]: [م 3652] واختلفوا فيمن يشتري الزيت والسمن (4) فيجد فيه

(7)

الرب ()؛ فروينا عن شريح أنه قال: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرُّبِّ سمناً / ج 179/، وقال الثوري: إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرب سمناً.

قال أبو سعيد الله: القول الآخر أصح، والأول جائز.

ش] وقال أحمد وإسحاق: إن كان السمان (8) عنده سمن كثير أعطاه بوزنه)، فإن لم يكن عنده سمن رجع عليه بقدر الرب من السمن (10).

(1)

(أ) و (ج): وابن.

(2) في (أ): يشتري رجل على أن يوزن الضرف .. وفي (ج) أن يشتري على أن يوزن الظرف. (3) في (أ) و (ب): الضروف. (4) في (ج): أو السمن.

(5) الرُّبُّ بالضم سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها وثفل السمن. (انظر: الفيروزآبادي:

القاموس المحيط، مادة ربب).

(6) في (أ) و (ج): بدل.

(7) في (أ): وقال سفيان الثوري: إن للمشتري الخيار إن شاء أخذ الذي يوجد، ولا يكلف يكيل الرب سمناً. وفي (ج): وقال سفيان الثوري: إن الخيار للمشتري إن شاء أخذ الذي

يوجد، ولا يكلف حتى يكيل الرب سمناً.

(8) في (أ) و (ج): سماناً.

(9) في (أ) و (ج): بوزن.

(10) في (أ) و (ج): .. الرب من ثمن السمن.