زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

6

- كتاب التيمم

171

الجزء الأول

(م 187، 262/ 1 - 263 باب 6 - المسح على الجبائر والعصائب (1) [*ش]: (ومن الكتاب قال أبو بكر: (واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب؛ فممن رأى المسح على العصائب [تكون على الجروح] ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير وكان النخعي، والحسن البصري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني وأصحاب الرأي يرون المسح على الجبائر. وروي (2) عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة. [وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح].

وقال مالك: في الظفر يسقط (3): لا بأس أن يكسوه مصطكاً، ثم يمسح عليه. وهذا قول أصحاب الرأي.

ومسح

وكان (4) الشافعي إذ هو بالعراق يقول: من كانت عليه جبائر توضأ عليها. ثم قال بمصر فيها، قولان، هذا أحدهما، والثاني: أن: يمسح بالماء على الجبائر، ويعيد كل صلاة صلاها إذا قدر على الوضوء.

قال أبو بكر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ أحد أنه عن منع من المسح على الجبائر، إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين أنه سئل عن دواء وضع على جرح فكأنه لم يعرف إلا الوضوء، وقال: ما نرى إلا الوضوء.

قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه ما عرض شيء من معي

(1) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وزيادة عما في بيان الشرع، وأعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

(2) في بيان الشرع وروينا … رجله جرحت .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: يسقط فيكسوه معيطكاً ويمسح.

(4) في بيان الشرع وللشافعي فيها قولان أحدهما: كقول هؤلاء والقول الثاني: لا يمسح ويعيد كل صلاة صلاها، والقول الأول يوافق قول سائر أهل العلم، وبه أقول.

١٧١ / ٢٬٤٣١