زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

172

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

مثل هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل إليه بمعنى خوف ضره ضرر أو عدم أن يبلغ ذلك إليه، مما قد حال بينه وبينه من قليل ذلك وكثيره، من الجارحة له أن يوضئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة، ويمسح على ما بقي ما لم يمكنه غسله، إلا أن يأتي ذلك على الجارحة كلها فقد قيل: يتوضأ الجارحة. وقيل: إنه يوضئ ما بقي من سائر جوارحه ولا تيمم عليه ما كان الباقي من الجوارح أكثر جوارحه.

ومعي

ويتيمم

لتلك

أنه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه كان قليلاً أو كثيراً من الجارحة. ومعي أنه قيل: إذا كان أكثر الجارحة تيمم وإن كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء إذا أمكن ذلك ولا تيمم عليه).

[(م 188 - 189، 263/ 1 - 264 باب -7 تيمم الجنب إذا خشي على نفسه 188 189، البرد. باب - المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء]:

[ش]: [م 188] واختلفوا (2) في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن

أن

يجزيه

وبه

(1) الكندي: بيان الشرع، 195/ 9. (2) في بيان الشرع: (ومن الكتاب): قال أبو بكر: واختلفوا في الجنب يخشى البرد على نفسه إذا اغتسل، فقال عطاء: يغسل وإن مات لم يجعل الله له عذراً، قال الحسن البصري. والقول الثاني: أن يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة، وكذلك قال الشافعي. والقول الثالث: أن يتيمم ويصلي ولا يعيد، هذا قول مالك، والثوري، وبه قال النعمان. وفيه قول رابع، وهو: ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيماً، هذا قول يعقوب، ومحمد، وكما قال مالك، والثوري، وبه / 100/ أقول، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ … الآية (النساء: (29). وإن كان عمرو بن العاص فعل ذلك، وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يبقي ماء للشراب ويتيمم. روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، والحسن البصري عطاء، ومجاهد، وطاووس، وقتادة، والضحاك، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

١٧٢ / ٢٬٤٣١