الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٠480
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله: الصحيح من هذا أن يكون المشتري بالخيار إن أتم ذلك تم)، وإن رده كان عيباً، وإن لزمه ذلك البيع معنا قبل أن يعرفه ما هو حتى ضمنه كان له بقدر ذلك من ثمن الرب (2) أو السمن، يرجع به على البائع.
م 3653 - 3655، 140/ 6 - 141) باب 130 - ] الشركة والتولية والإقالة في الطعام:
[ش]: [م 3653] كان الثوري يقول: التولية (3) والشركة بيع، ولا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وبه قال عبيد الله (4) بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وممن رأى أن التولية بيع [الحسن البصري و] ابن سيرين وعطاء، والحكم، والزهري.
م 3654] ورخصت طائفة في الشركة والتولية، والإقالة في الطعام، وغيره، هذا قول مالك. وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق)، والنعمان يجيزون الإقالة في الطعام؛ لأنه فسخ بيع.
قال أبو بكر: أما الشركة والتولية فليس يخلو أن يكون بيعاً أو هبة، فلما أجمعوا على أن ذلك ليس بهبة ثبت (6) أنه بيع، وإذا كان بيعاً فغير جائز بيع
أن
الطعام قبل أن يقبض؛ لنهيه / ج 180 / عنه، وأما الإقالة ففي إجماعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض مع إجماعهم على أن له أن
(1) في (أ) و (ب): إن أتم ذلك فله.
(2) في (أ) و (ب): من ثمن الرب، خ: الزيت أو السمن .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): في التولية.
(4) في (أ) و (ج): عبد الله.
(5) في (أ) و (ج): وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
(6) في (أ) و (ج) وجب.