الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨١63 ـ كتاب البيوع
481
الجزء الثالث
يقيل) المسلم ويفاسخه (3) جميع السلم دليل على أن الإقالة ليس ببيع؛ إذ لو كان بيعاً ما جاز أن يجتمع الناس على سنة لرسول الله).
قال أبو سعيد رحم الله: قد قيل في الشركة والتولية بالترخيص قبل القبض فيما لا يكال ولا يوزن وفيما يكال ويوزن، ولم يجز ذلك بعض، والذي يجيزه أصح قولا إذا كانت بيعاً، وإن كانت غير بيع فقد يجوز ذلك، وقول أبي بكر حسن إن شاء الله.
[ش]: [م 3655] واختلفوا في الإقالة على أن يعطيه المشتري شيئاً؛ فكره الشافعي ذلك، و [به] قال أحمد، وإسحاق، إلا أن تكون (4) تغيرت السلعة. وكره ذلك ابن عباس وابن عمر. وقال مالك: إن كان النادم البائع فأعطاه المشتري شيئاً على أن يفسخ البيع فذلك جائز، وإن كان النادم المبتاع فسأل البائع [أن] يقيله على أن يعطيه شيئا فلا خير فيه.
قال أبو سعيد الله: إن كان المشتري هو الذي يعطي البائع على الإقالة ففي ذلك اختلاف)؛ قول: إنه لا يجوز، وذلك مردود ليس له أن يأخذ من ذلك شيئاً، والإقالة على ذلك جائزة إن كان قد أقاله. وقال من قال: مكروه وليس ذلك بحرام. وقال من قال: لا بأس به وكراهيته وتركه أحب إلينا.
(1) في (أ) و (ج): يقبل السلم.
(2) في (أ): ومفاسخة.
(3) قال محقق الإشراف: كذا في الأصل، وفي الأوسط: [ … الناس] على خلاف سنة ثابتة. اهـ. وفي (أ) و (ج): .. أن يجمع الناس على خلاف سُنة رسول الله.
(4) في (أ) و (ج): يكون يعرف السلعة.
(5) في (أ): فأعط. وفي (ج): فأعطي. (6) في (أ) و و (ج): يعطيه المشتري شيئاً. (7) كلمة (اختلاف) غير موجودة في (ب). (8) في (أ) و (ب): وليس.