زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢

482

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإن كان البائع هو الذي يعطي على الإقالة / ج 181/ فلا بأس بذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

(م 3656 - 3659، 142/ 6 - 143) باب 131 - ] السلف:

[ش]: [م 3656] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والزبيب والتمر، وما (1) كان له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز، ودل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن (2) الاستسلاف على الحيوان جائز.

[م 3657] وأجمع [كذلك] كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن من أسلف (3) سلفاً مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله؛ أن ذلك جائز، وأن (4) للمسلف أخذ ذلك.

[م 3658] وأجمعوا [على] أن المسلف () إذا شرط (6) عقد السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك؛ أن أخذه الزيادة على ذلك ربا.

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، صحيح جائز.

(V)

(1)

(1)

(ج): وكلما له. و

(2) في (أ) وفي (ج): على استسلاف الحيوان جائز.

في

(أ): من استسلف سلماً مما يجوز أن يسلف ورد .. إلخ. وفي (ج): من استسلف شيئا

مما يجوز فيه ان يستسلف ورد ..

(4) في (ج): جائز للمسلف.

(5) في (ج): السلف.

(V)

إلخ.

في (أ): إذا اشترط عند السلف هبة أو .. إلخ. وفي (ج): إذا شرط عند السلف هبة أو

إلخ.

(أ): أن أخذه للزيادة على ذلك ربا. وفي (ج): أن أخذه على ذلك للزيادة ربا.