زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٤

???

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حلال؛ استدلالاً بخبر أبي رافع، وأبي هريرة والالها أن النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكراً) فقضاه أفضل منه، وفي حديث أبي هريرة «فأعطاه أفضل من (3) سنه (2)، وقال: «خيركم أحسنكم) أحسنكم قضاء».

والوجه الثالث: أن يكونا (4) يتهاديان بينهما قبل ذلك، فلا يكره [لهما] أن يمضيا على عادتهما إن شاء الله.

قال أبو سعيد رحم الله: قول أبي بكر في هذا أصح ما قيل، والأقاويل الأولى

تخرج على الصواب إن شاء الله.

م 3660، 144/ 6) باب 132 - السفاتج:

[ش]: واختلفوا في الرجل يدفع دنانير ودراهم بأرض، [ويأخذها]) بأرض أخرى؛ فأباح ذلك فريق، وممن () روينا أنه أباح ذلك علي بن أبي طالب،

(V)

(6)

وابن عباس وابن الزبير، والحسن بن علي، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني)، والثوري، وأحمد وإسحاق. وكره ذلك الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب / ج 183/ وحماد بن [أبي] سليمان، وعبدة بن أبي لبابة، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك، والشافعي.

(1)

(ج): برا.

(2) في (ج): شيئه.

(3) في (ج): أفضلكم.

(4) في (أ): أن يكون كأنما يتهاديان. وفي (ج): أن يكون كانا يتهاديان.

(5) في (أ) و (ج): ويشترط قبضها.

(6) في (أ) و (ج): وقد.

(7) في (أ) و (ج) وقال. (8) في (أ) و (ج): السجستاني. (9) في (أ) و (ج): أبي لبانة.