زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠

490

قال (1) أبو سعيد رحمه الله: نعم.

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى خبر النعمان بن بشير: «الحلال بيّن والحرام بيّن؛ فقال بعضهم: الشبهات تنصرف (2) على وجوه (3)؛ فمنها: شيء يعلمه [المرء] محرماً ثم [يشك هل] (4) حل ذلك [أم لا].

قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد: ثم) يشكل حل ذلك، أو حرام ذلك رجع إلى الأول.

(7)

[ش]: فما كان من (6) هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل (6) لأحد من ذلك شيء حتى () يوقن أنه قد حل له مثل: العبد حرام (8) على المرء أن ينال (9) من لحمه شيئاً / ج 187/ وهو حي قبل أن يذكى، وإذا شك في ذكاته لم يزل على (10) أصل التحريم إلا بيقين ذكاة (11)، والأصل فيه [مع] ما دل عليه النظر حديثُ عدي بن حاتم أن النبي

(1) في (ب): وقال.

(2) في (أ) و (ج) تتصرف.

:

(3) في (ج) أوجه.

(4) في (أ): تسهل. وفي (ج): يسهل.

في (ج): لم.

(6) في (ج): على.

(7) في (أ) و (ج): شيء بوقت أنه.

(8) في (أ) و (ج): مثل الصيد يحرم على.

(9) في (أ): أن ليس ينال.

10) في (أ)

(أ)

و (ج): يزل عنه

(ج): ذكاته. و

على.