الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠490
قال (1) أبو سعيد رحمه الله: نعم.
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى خبر النعمان بن بشير: «الحلال بيّن والحرام بيّن؛ فقال بعضهم: الشبهات تنصرف (2) على وجوه (3)؛ فمنها: شيء يعلمه [المرء] محرماً ثم [يشك هل] (4) حل ذلك [أم لا].
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد: ثم) يشكل حل ذلك، أو حرام ذلك رجع إلى الأول.
(7)
[ش]: فما كان من (6) هذا النوع فهو على أصل تحريمه، لا يحل (6) لأحد من ذلك شيء حتى () يوقن أنه قد حل له مثل: العبد حرام (8) على المرء أن ينال (9) من لحمه شيئاً / ج 187/ وهو حي قبل أن يذكى، وإذا شك في ذكاته لم يزل على (10) أصل التحريم إلا بيقين ذكاة (11)، والأصل فيه [مع] ما دل عليه النظر حديثُ عدي بن حاتم أن النبي
(1) في (ب): وقال.
(2) في (أ) و (ج) تتصرف.
:
(3) في (ج) أوجه.
(4) في (أ): تسهل. وفي (ج): يسهل.
في (ج): لم.
(6) في (ج): على.
(7) في (أ) و (ج): شيء بوقت أنه.
(8) في (أ) و (ج): مثل الصيد يحرم على.
(9) في (أ): أن ليس ينال.
10) في (أ)
(أ)
و (ج): يزل عنه
(ج): ذكاته. و
على.