الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩١63 ـ كتاب البيوع
491
الجزء الثالث
قال: «إذا أرسلت كلبك فخالطته () أكلب لم يُسَمَّ عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها (2) قتله».
قال أبو بكر: وهذا أصل لكل محرم أنه (3) على أصل تحريمه حتى يعلم أن المحرم [عليه] قد صار (4) حلالاً بيقين.
ومن ذلك أن يكون للرجل أخ لا وارث له غيره، فيبلغه) وفاته، ولأخيه جارية فهي محرمة عليه حتى يومين يوقن (6) بوفاته ويعلم أنها قد حلت له.
قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد حتى تصح) وفاته.
(^) ،
[ش]: قال أبو بكر: وكل ما ورد عليك من هذا النوع فالجواب فيه كالجواب في الصيد والجارية. وكذلك لو (9) أن شاتين ذكية وميتة سلختا، فلم يدر أيهما الذكية؛ كانتا محرمين) ن (10) على أصل التحريم، حتى يعلم الذكية من
الميتة.
قال أبو سعيد رحم الله: إن الأول
صحيح
لا اختلاف فيه، وأما هذا القول في
الميتتين فقد جرى فيهما الاختلاف، وهذا القول أصح ما قيل فيهما.
(1) في (أ) و (ج): فخالطه كلب ولم. (2) في (ج): أي ذلك.
(3) في (أ): محرم له على. وفي (ج): محرم على.
(4) في (أ) و (ج): حل.
(5) في (أ) و (ج): فبلغه.
(6) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ): حتى يوقن. وفي (ج): حتى يصح معه وفاته.
(7) في (أ): يصح وفاته. وفي (ج): قول أبي سعيد غير موجود.
(8) في (أ) و (ج): الباب.
(9) في (أ) و (ج): وكذلك إن شاتان.
(10) في (أ) و (ج): محرمتين.