زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

492

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: والوجه الثاني: أن يكون (2) الشيء حلالاً فيشك في تحريمه؛ فما كان من هذا الوجه فهو على الإباحة حتى يعلم بيقين (3) تحريمه (4)، كالرجل له) الزوجة (6) فيشك في طلاقها، أو) تكون له جارية فيشك في وقوع العتق

عليها (8).

والأصل في هذا حديث عبد الله (9) / ج 188 / بن زيد: [أن] من شك في الحدث (10) بعد أن (11) أيقن بالطهارة فهو على يقين طهارته (12)، قال النبي الله: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

كذلك. قال أبو سعيد الله: نعم،

(1) في (ج): الذي.

(أ): أن الشيء حلال.

(3) في (أ):: يقين.

(13)

رجع (13)

(أ) و (ج) تكرار للسطر السابق (فما كان … الإباحة).

(4) في هذا الموضع من (5) في (أ) و (ج) تكون له.

(6) في (ج): زوجة.

(7) في (أ) و (ج): .. طلاقها، كذلك الأمة فيشك ((في ج: يشك)) في وقوع العتق لها. رجع. (8) في (أ) و (ج): .. وقوع العتق لها. رجع والظاهر أن الناسخ ظن أن الفقرة السابقة من كلام أبي. سعيد فأعقبها بكلمة (رجع) للتنبيه على العودة إلى كتاب الإشراف)).

(9)

(ج): عبيد الله.

10) في (أ): الحديث.

(11) في (أ): بعد ما أتقن. وفي (ج): بعد ما أيقن.

(12) في (أ) و (ج): من طهارته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيهما بعد قول أبي سعيد بلفظ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتاً أو تجد ريحاً». الظاهر أن الحديث هو حديث

عبد الله

بن زيد، لا حديث ثان.

(13) في (أ): قال أبو سعيد الله ورضيه: الذي معنا أنه أراد فهو على يقين من طهارته، وهو كذلك. رجع. وفي (ب): قال أبو سعيد: الذي معنا فهو أراد على يقين طهارته، وهو

رجع.

كذلك.