زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٣

63 ـ كتاب البيوع

493

الجزء الثالث

ش] والوجه الثالث: أن يشكل بالشيء (1) في نفسه على الإنسان لا يدري حرام [هو] أم حلال، ويحتمل الشيء المعنيين (2)، ولا دلالة تدل على أحد (3) المعنيين؛ فما كان في هذا المعنى فالأصوب والأعلى (4) أن يستعمل فيه (5) المرء ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة التي وجدها ساقطة قال: «لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ولا يجوز أن يحكم على من نال مثل هذا أنه أخذ حراماً؛ لاحتمال أن يكون حلالاً، غير إنا نستحب من باب الورع أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل). وقد زعم بعض أهل العلم أن الضب هذا سبيله، ولأن (10) النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لست بأكله (11) ولا بمحرمه»، و «أكل بحضرته فلم ينه عنه، فمن كان مذهبه الورع وقف عن الشبهات ومما يحتمل ما احتملت] (12) التمرة التي وجدها النبي، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس حذراً لما به البأس».

به

(^)

وكلمة (رجع) تستعمل كثيراً في المؤلفات العُمانية للدلالة على انتهاء النص المنقول،

والعودة إلى صلب الموضوع، وما إلى ذلك.

(1) في (أ) و (ج): الشيء.

في (أ) و (ج): الشيء المفسر ولا .. إلخ.

?

(3) في و (ج): على أخذ المفسر فما كان من (4) في (ج) فالصواب وإلا حلا ((غير واضحة)).

(5) في (ج): يستعمل ما استعمل النبي. (6) في (أ) و (ج): في التمر الساقط، قال.

هذا .. إلخ.

(7) في (أ) و (ج): «لولا أن أخشى أن لا يكون حلالاً غير إنا نستحب .. إلخ.

(^)

(أ) و (ج): يقتدي.

(9) في (أ) و (ج): فيما زعم وقد زعم.

في

و (ج): وأن.

(11) في (أ) و (ج): لست آكله ولا أحرمه.

(12) في (أ) و (ج): عن ما احتمل عليه.