الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٥63 ـ كتاب البيوع
495
الجزء الثالث
الجمرة فقال للسائلة: «ارجعي حتى أسأل الناس»، وقبل (1) الآخر بخبر الضحاك بن سفيان [في توريث] المرأة من دية زوجها لما لم يكن عنده] في ذلك علم).
وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس) في كل ما يسألونه لمجنون. قال أبو سعيد الله: حسن ما قاله أبو بكر في هذا كله، والأشياء كلها ثلاثة على كل امرئ من الناس مكلف عالماً كان أو جاهلاً:
فما بان له صوابه، وصح في كتاب الله، وسُنَّة نبيه، أو إجماع المسلمين، أو قول فقهاء المسلمين) بالرأي فيما يجوز فيه الرأي فما علم من ذلك استعمله وقاله وأفتى به.
ومن شك عليه أمر لم يكن له فيه علم، ولم يبن له حقه من خطئه؛ رد علم ذلك إلى الله، ودان بما / ج 190/ يلزمه فيه، وأمسك عن القول به، والعمل به على غير علم ذلك، إلا ما لا يسع جهله مما وجب العمل به عليه أو القول (7) به، أو اعتقاده، فذلك عليه، علمه، وهذا مما لا يتسع فيه
القول.
(1) في (أ): وقيل الأجر خير الضحاك.
(2) في (أ) و (ج): من ورث.
(3) في (ج): قال الناسخ لها الميراث من دية زوجها ولا أعلم في ذلك اختلافاً. (4) في (أ) و (ج): يفتي كل الناس فيما يستفتونه لمجنون.
(5) في (أ) و (ب): فقهاء الصالحين بالرأي.
في (أ): فلم علم ذلك. وفي (ب): فلمن علم ذلك.
(7) في (أ): والقول به واعتقاده فذلك عليه عمله ((في ب: علمه)).
(v)
(ب): مما يتسع فيه القول. وفي (ج): مما يتسع القول فيه.