زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٧

63 ـ كتاب البيوع

(1)

497

الجزء الثالث

(1) ورد في المخطوطات نص مدرج في هذا الموضع هكذا في (أ): ومن غيره من جواب أبي سعيد محمد بن سعيد الله إلى من كتب إليه وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الشفعة وهو الجزء الثاني والعشرون. وفي خمسة أو ستة شركاء في مال .. الخ ـ كما سيأتي في (ج) ـ. وفي (ب): ومن غيره ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد الله إلى من كتب إليه. وجدت مكتوباً يتلوه كتاب الشفعة وهو الجزء الثاني والعشرون. وفي خمسة أو ستة شركاء في مال .. إلخ - كما سيأتي في (ج) -.

ثلاثة

وفي (ج): ومن غير الكتاب ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد الله: إلى من كتب إليه خ إلى أبي. محمد عبد الله بن محمد بن محبوب وفي خمسة أو ستة شركاء في مال ثم أرادوا قسمة، فقال أربعة منهم عند القسم: اجعلوا أسهمنا [[في (ب): سهمنا]] واحداً أو منهم أو أقل أو أكثر؛ هل يجوز هذا على شركائهم كرهوا ذلك أو لم يكرهوا، وهل [[في (ب): وقلت وهل]] في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض؟ فليس ذلك على الشركاء، وإنما يقسم كل واحد سهمه على حياله، بذلك جاء الأثر، إلا أن يتفقوا جميعاً، ويكونون [[في (ب): ويكونوا]] بالغين أصحاء العقول على ذلك أو على شيء منه ثبت ذلك منهم إن شاء الله.

ومنه [[في (ب): مسألة]]: وفي بيع ثمرة النخل وهي بسر أخضر، ولم يشترطوا قطع البسر ولا تركه، هل يثبت هذا إذا أتموه وقت ما تبايعوه [[في (ب): يتبايعوه]]، أو بعد أن يصير تمراً أو أفضح [[في (ب): او فضح]]؟ فلا يجوز بيعه قبل أن يدرك معنا في أكثر ما عرفنا من قول أهل العلم، إلا أن يشترط قطعه، فإن شرط قطعه ثبت البيع على قطعه وأخذ المشتري بقطعه، فإن تركه المشتري في النخل حتى زاد انتقض البيع، إلا أن يتتامما عليه بعد الزيادة، وإن أذن له البائع بعد أن يثبت له / ج 192/ على أن يقطعه أن يدعه في نخلة لغاية أو لغير غاية ثبت ذلك، وجاز له ما لم يرجع فيه عليه فمتى رجع عليه فطلب منه إخراجه وقطعه منه كان ذلك عليه في كل حال. وإن [[في (ب): فإن]] تدافعت الأحوال بتلك الثمرة حتى أدركت في مال البائع فإن أتم ذلك المشتري وتركها في ماله إلى أن يثمرها فقد قال بعض أهل العلم: إن ذلك جائز. وقال من قال لا يجوز ذلك. وإن تتامما من بعد إدراك [[في (ب): دراك ((وهي كذلك أيضاً في كل المواضع الآتية))]] الثمرة ووجوب الزكاة فيها كانت الزكاة على البائع؛ لأنها أدركت وهو يستحقها، وإنما يثبت [[في (ب): بينت]] بيعها من [[في (ب): منه]] بعد وجوب الزكاة فيها وإدراكها [[في (ب): وجوب الزكاة ودراكها]]، فهذا أكثر ما عرفنا، وأكثر [[في (أ) و (ب): وأصح]] ما وجدنا.