زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٩

64

كتاب الشفعة

ولوا حولك و

م 3671 - 3672، 152/ 6 - 153) باب 01] إثبات الشفعة للشريك

وإبطالها عن الجار الذي ليس بشريك:

[ش] [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (1) فلا شفعة».

[م 3671] وأجمع أهل العلم على إثبات (2) الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.

قال أبو سعيد: الذي معنا أنه أراد أن له الشفعة.

قال أبو سعيد رحمه الله:

نعم، هذا

صحيح

أن الشريك شفيع أولى من غيره من

الشفعاء، وإنما أصل ذلك إنما جعل له الشفعة بما يدخل عليه من الضرر، وكان ضرر المقاسمة وما يتولد من ذلك في الشركة في المشاع أولى وأشد ضرراً من جميع الضرر، فكان هو أولى بالشفعة فهي بابه لا نعلم اختلافاً فيها.

في (أ): الضرر. وفي (ج): الضرور.

(2) في (أ) و (ج): على أن الشريك الذي .. إلخ.

(3) في (أ) أو أشد ضرراً. وفي (ب) أو أشد من جميع .. إلخ.