زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠١

64 ـ كتاب الشفعة

الجزء الثالث

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار (1)، وعمر بن عبد العزيز والزهري (2)، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد (3)، وربيعة، ومالك (4) بن أنس.

وقالت طائفة: الشريك (5) أحق بالشفعة من الجار، والجار أحق من

(7)

غيره، والجوار () الحدود إذا كان حده إلى حده، هذا قول الثوري.

وقال أصحاب الرأي: الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة [فإن] الشريك في الدار والطريق (8) أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة [الشريك في الدار] فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق

(9)

الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ج 196/ أنه جعل الشفعة في كل مال لم يقسم وسائر الأخبار في أسانيدها (10) ومتونها مقال، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع.

(1) في (أ) و (ج): بن سيار.

في (أ) و (ج): والبصري.

(3) في (أ) و (ج): وأبو زياد.

(4) في (أ) و (ج): ومالك، والمغيرة بن عبد الرحمن، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،

وأبو ثور. وقالت طائفة: الشريك .. إلخ.

(5) في (أ): هذا الشريك.

(6) في (أ) و (ج): المضار.

(7) في (أ) و (ج) والجيران الحدود وإذا .. إلخ.

(8) في (ج): فالطريق.

(9) في (أ) و و (ج): فالجار الملازق الذي داره لزق الدار التي فيها الشراء أحق بالشفعة، فإن

كان .. إلخ.

(10) في (أ) و (ج): إسنادها وثبوتها مقال، وقد ذكرناها في .. إلخ.