الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3674، 154/ 6 - 155) باب 3] الشفعة في العروض ((والحيوان)): ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان؛ فقال أكثر أهل العلم: لا شفعة فيه هذا قول عطاء، والحسن / ج 198/ البصري، وبه قال مالك والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الحكم، وحماد: لا شفعة في العبد. وقال عطاء مرة (2): الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وليس في الباب (3) حديث صحيح يجب
القول به. قال أبو سعيد الله: قد اختلف أصحابنا في ذلك أيضاً؛ فقال من قال منهم: كل شيء لا ينقسم إلا بنظر أو بمضرة)، ولا ينقسم بالكيل والوزن ففيه الشفعة؛ لدخول الضرر على الشريك فيه. وقال من قال: لا شفعة إلا الأصول والشفعة (5) لإدخال الضرر؛ لأن أصل الشفعة بالضرر، والضرر
في
بين فيه.
قال من قال من أصحابنا أيضاً: إنه فيما يكال ويوزن الشفعة إذا بيعت الحصة منه، وذلك معي صحيح لضرر المقاسمة؛ لأنه لا يقدر على أخذ
حصته إلا بالمقاسمة، فمن هنالك دخل عليه الضرر، واستحق الشفعة، وذلك
صحيح بين.
(1) في
(1)
و (ج):: وعبد الله.
(2) في (أ) و (ج): وقال عطاء مرة: الشفعة في العبد، وقال مرة: الشفعة في كل شيء .. إلخ.
(3) في (أ) و (ج): الثاني.
(4) في (أ): مضرة.
(5) في (أ): وبالشفعة أصح لإدخال .. إلخ.