الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٥64 ـ كتاب الشفعة
الجزء الثالث
(م 3675 - 3676، 155/ 6 - 156) باب 4 - ] الشفعة فيما في قسمته ضرر وفيما لا يحتمل القسم:
[*
ش]: [م 3675] [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشفعة) فيما لا يحتمل القسم، وفيما في قسمته (2) ضرر، وذلك مثل: البئر والعين؛ فقال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة: لا شفعة في ذلك. وبه قال مالك، والشافعي]. روينا عن عثمان بن عفان له أنه قال / ج 199 /: لا شفعة في بئر ولا فحل". وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر)، أو البئر] يشتريها الرجل بأصلها: فيها الشفعة. قال أبو بكر: وبقول يحيى [الأنصاري] أقول، وفي قوله []: «فإذا
(4)
وقعت الحدود فلا شفعة»؛ دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم. قال أبو سعيد الله: في ذلك الشفعة وفي كل الأصول، ولا اختلاف في بين أصحابنا، وما لا يحتمل القسم فالضرر فيه أبين، والشفعة فيه أولى، وهذا باطل من قولهم؛ ولأن أصل الشفعة بالضرر، فما لا ينقسم أشد ضرراً وأولى بالشريك الذي لا ينقسم شركته () الذي يتخلصها، وتكون له
ذلك
مما ينقسم. فيها الحجة أكثر مما ينقسم.
(1) في (ج): واختلفوا فيما لا .. إلخ. (2) في (أ) و (ج): وفيما فيه ضرر.
ويجمع
الفحال؛
(3) قال ابن الأثير: أراد به فحل النخلة؛ لأنه لا ينقسم - وقيل: لا يقال له إلا فحال الفحل على فحول، والفحال على فحاحيل. وإنما لم تثبت فيه الشفعة لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فاذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفاعة للشركاء في لأنه لا تمكن قسمته. (انظر ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر، مادة فحل، 416/ 3). (4) في (أ): والنهر. (5) في (أ): .. وشركته أن تخلصها ويكون له .. إلخ. وفي (ب): … شركته أن يتخلصها ويكون
له .. إلخ.