الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3676] واختلفوا فيمن باع حصته (1) من طريق، أو عرضه دار
(2)
واسعة بين جماعة تحتمل (2) القسم؛ ففي قول الشافعي: فيها الشفعة. وقال مالك بن أنس]: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.
قال أبو سعيد رحم الله: في ذلك الشفعة كله لموضع الضرر على الشريك.
م 3677، 156/ 6 - 158 باب 5 - ] الشفعة للغائب:
[ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الشفعة للغائب؛ فروينا عن شريح والحسن، وعطاء أنهم رأوا للغائب [الـ] شفعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، وعبيد الله (3) بن الحسن، والأوزاعي، والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق و [قد] روينا عن النخعي أنه قال: ليس للغائب شفعة، وبه قال الحارث العكلي)، قال: إلا الغائب القريب.
وقال البتي: إن كانت غيبته قريبة فله الشفعة وإن كانت غيبته / ج 200/
منقطعة فلا شفعة (5).
قال أبو بكر: حكم النبي بالشفعة حكماً عاماً [فذلك] لكل شفيع. وقال عطاء: الغائب على شفعته إذا [قدم]. وبه قال الحسن، ومالك [بن
(1) في (أ) و (ج): حصة له من طريق أو عرصة دار .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): يحتمل.
(3) في (أ) و (ج) وعبد الله.
(4) في (أ) و (ج): العلكي.
(5) هكذا في كتاب الإشراف، وكتاب المصنف. وفي (أ) و (ج): وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كانت غيبته قريبة»، قاله الشافعي: وإن كانت غيبته منقطعة فلا شفعة له.