الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٧64 ـ كتاب الشفعة
الجزء الثالث
أنس]، وقال عبد الله (1) بن الحسن: له مسافة (2) الطريق ذاهباً وجائياً، وظهرياً (3) إياباً.
وقال الشافعي: إذا أمكنه الخروج بعد العلم أو التوكيل ولا (4) حابس له، فترك ذلك انقطعت (5) شفعته.
وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد (1) العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث) من يطلب؛ فلا شفعة له.
مصره
(A)
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحابنا في الشفعة للغائب: إن الغائب في ه ما لم يخرج من المصر الذي هو فيه فله الشفعة في كل شيء من المشاع والحقائق، وهي الطرق والمساقي، وجميع ما تستحق به الشفعة من المضار، وأخذه من ذلك ما دام في المصر أن يرجع إلى ذلك من حينه إذا قدر على
(10)
الرجعة بلا حابس يحبسه من سلطان، أو قطع (10) الطريق، أو عذر بين.
فإن لم يرجع من حينه، ولم يكن له عذر بطلت شفعته، إلا الحاج والغازي
(11)
والوالي، فإن لهولاء الشفعة، ولو كانوا في غير (11) المصر، وعلموا بالشفعة؛
في (أ) و (ج): عبيد الله.
(2) في (أ): مسقاه. وفي (ج):: مسعاة. (3) في (أ) و (ج): وظهر بأيام. (4) في (أ) و (ج): بلا.
في (أ) و (ج): .. ذلك فلا شفعة له.
(6) في (أ) و (ج): .. الأجل بقدر العلم على قدر المشتري، فإذا انقضى ذلك .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج): ويبعث.
(8) في (أ) و (ب): كلمة (للغائب) غير موجودة.
(9) في (أ): المصر إن رجع إلى. وفي كتاب المصنف: المصر إلى أن يرجع.
(10) في (أ) و (ب): وقطع طريق.
(11) في (أ) و (ب) و (ج) ولو كانوا في المصر لعله في غير المصر.