الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩64 ـ كتاب الشفعة
0.9
الجزء الثالث
كذلك قال أصحابنا ولا شفعة (1) بالحقائق إلا للحاج والغازي والوالي، فإن لهؤلاء الشفعة في بعض قول المسلمين في المشاع والحقائق.
والأجل للغائب عن المصر - فيما له فيه / ج 202/ الشفعة وفي الرجعة ـ
(2)
كالأجل للغائب من المصر، كان غائباً يضرب في الأرض، أو في ولاية، أو
غزو، أو حج. وقال من قال: ليس للغائب من المصر شفعة إلا في المشاع. وهو أكثر القول، والقول (3) الأحسن أن لا تكون الغيبة سواء (4).
م 3678 - 3679، 158/ 6 - 159 باب 6 - ] الشفعة للصغير:
ش]: [قال أبو بكر]
[م 3678] واختلفوا في الشفعة للصغير؛ فأوجبت (5) طائفة الشفعة [للصغير]، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ. وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي). قال أبو بكر: القول الأول أصح (8)
(1) في (أ) و (ب): ولا شفعة له.
(2) في (أ) و (ب): أو ولاية.
(3) في (أ) وكتاب المصنف: وهو أكثر القول وأحسن إلا أن يكون الغيبة سواء. وفي (ب): وهو أكثر القول، والقول الأحسن إلا ان تكون الغيبة سواء.
(4) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 199/ 26 - 201.
(5) في (ج): فأوجب.
في
(أ) و (ج): رُوي هذا القول عن.
(7) في (أ) و (ج): العلكي.
(8) في (أ) و (ج): صحيح.