زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩

64 ـ كتاب الشفعة

0.9

الجزء الثالث

كذلك قال أصحابنا ولا شفعة (1) بالحقائق إلا للحاج والغازي والوالي، فإن لهؤلاء الشفعة في بعض قول المسلمين في المشاع والحقائق.

والأجل للغائب عن المصر - فيما له فيه / ج 202/ الشفعة وفي الرجعة ـ

(2)

كالأجل للغائب من المصر، كان غائباً يضرب في الأرض، أو في ولاية، أو

غزو، أو حج. وقال من قال: ليس للغائب من المصر شفعة إلا في المشاع. وهو أكثر القول، والقول (3) الأحسن أن لا تكون الغيبة سواء (4).

م 3678 - 3679، 158/ 6 - 159 باب 6 - ] الشفعة للصغير:

ش]: [قال أبو بكر]

[م 3678] واختلفوا في الشفعة للصغير؛ فأوجبت (5) طائفة الشفعة [للصغير]، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ. وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي). قال أبو بكر: القول الأول أصح (8)

(1) في (أ) و (ب): ولا شفعة له.

(2) في (أ) و (ب): أو ولاية.

(3) في (أ) وكتاب المصنف: وهو أكثر القول وأحسن إلا أن يكون الغيبة سواء. وفي (ب): وهو أكثر القول، والقول الأحسن إلا ان تكون الغيبة سواء.

(4) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 199/ 26 - 201.

(5) في (ج): فأوجب.

في

(أ) و (ج): رُوي هذا القول عن.

(7) في (أ) و (ج): العلكي.

(8) في (أ) و (ج): صحيح.