زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد رحمه الله: أصحابنا يرون الشفعة للصبي (1) في المشاع، ولا نعلم (2) ذلك اختلافاً أن له الشفعة في المشاع، ولا حجة عليه ـ في قول علمه أصحابنا - في ببيع شفعته فيما يستحق فيه الشفعة حتى يبلغ، فإذا بلغ

في

فلم يطلب شفعته من غير عذر بطلت شفعته. فإن كان للصبي أب أو لليتيم وكيل أو وصي، فعلموا ببيع (3) شفعة الصبي فلم يطلبوا للصبي شفعته؛ فمتى ما (4) حين يعلمون بمنزلة لو كانت الشفعة لهم بطلت شفعة الصبي بذلك في الحين، فذلك قول أكثر أصحابنا. وقال من قال: لا يبطل ذلك شفعته حتى يبلغ، وهو قول حسن على أصولهم. وأما / ج 203/ الحقائق فأكثر قولهم: لا شفعة للصبي في الحقائق، ولا شفعة له في المقسوم، وقد قال من قال له الشفعة في الحقائق، وهو حسن؛ لأن عليه الضرر، والقول في الوالد والوصي) والوكيل في شفعة الصبي في

:

الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى القول في ذلك.

(6)

ش]: [م 3679] واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم

(V)

يبلغ الصبي ويطالب) بما سلماه؛ فقال مالك، والنعمان، ويعقوب: تسليمهما جائز. وقال محمد وزفر: هو على شفعته إذا بلغ. وهو مذهب الشافعي.

[قال أبو بكر:] وبه أقول).

(1) هكذا في (أ) و (ب) وكتاب المصنف. وفي (ج): الشفعة في المشاع. (2) في (أ): ولا نعلم بينهم في. وفي (ب): لا نعلم بينهم في.

(3) في (أ) و (ب): فعلموا شفعة.

(4) في

: (1)

: فمتى حين ما يعلموا. وفي (ب): فمتى حين ما يعلمون.

(0) في كتاب المصنف: الوالد والصبي والوصي.

(6) في (أ) و (ج) بلغ.:

و (ج): فيطلب ما سلما.

(8) في (أ) و (ج): نقول.