الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١١64 ـ كتاب الشفعة
511
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحم الله: أما الولي سوى الوالد فلا نعلم أن أحداً من أصحابنا قال: إنه له تسليم في شفعة الصبي، وأما الوصي فقد مضى القول فيه، وحسن أن لا تزول حجة الصبي بفعل غيره).
م 3680، 159/ 6) باب 7 - ] الشفعة للذمي:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشفعة للذمي؛ فأثبتت طائفة له الشفعة، رُوي (3) ذلك عن شريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإياس بن
معاوية، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، وعبيد الله (3) الحسن، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
:
بن
وفيه قول ثان، وهو أن لا (4) شفعة له، رُوي ذلك عن الحسن [البصري]، والشعبي، وبه قال أحمد قال: لأنه ليس له حرمة.
قال أبو بكر: دخل الذمي في جملة) من جعل له النبي صلى الله عليه وسلم / ج 204/
الشفعة.
قال أبو سعيد رحم الله: أصح ما قيل في هذا قول أبي بكر؛ لقول الله تعالى وَأَنِ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ} (المائدة: 49)، فحكم الله (1) لهم في ذلك حكم غيرهم من المسلمين.
(1) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 197/ 26 - 198.
(2) في (أ) و (ج): في.
(3) في (أ) و (ج): وعبد الله. (4) في (أ) و (ج): إن الشفعة له. (5) في (أ) و (ج): في الذي جعل.
(6) في (ج): فحكم لهم.