الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٢512
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3681، 6/ 159 - 160 باب - الشفعة للوارث:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الرجل تكون له الشفعة فيموت؛ فقال مالك: تقوم ورثته مقامه (1)، وحكي ذلك عن الشافعي. وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، رُوي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو سعيد رحمه الله: وبه قال أصحابنا: إنه لا تورث الشفعة، والقول الأول أحسن (3)؛ لأنه لا دليل على بطلان الشفعة بموت الشفيع، فالإجماع إن كانت لازمة في المال.
وقد اختلفوا في الخيار إذا مات صاحبه؛ فقال من قال: يورث. وقال من
قال: لا يورث واختلفوا في البيع المنتقض، وليس هو من الربا، وإنما هو من المجهولات؛ فقال من قال: للورثة من النقض ما للهالك. وقال من قال: لا خيار لهم ولا نقض في ذلك)، ويثبت البيع بموت البائع أو المشتري، وكذلك الشفعة أيضا، وميراثها حقيق بالاختلاف في قول أصحابنا أيضاً).
[(م 3682، 6/ 160) باب 9 - ] الشفعة للأعرابي:
[ش]: واختلفوا في الشفعة) للأعرابي؛ فقال الشعبي: ليس لمن
(1) في (ج): ورثته مكانه ومقامه.
(2) في (أ) و (ج) له.
(3) في (ب): حسن.
(4) في (أ) و (ب): بموت الهالك.
في (أ) و (ب): لا خيار لهم في ذلك ولا نقض.
(6) انظر هذا النص في: الكندي المصنف، 172/ 26. (7) في (أ) و (ج) شفعة الأعرابي.