الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٣64 ـ كتاب الشفعة
513
الجزء الثالث
لا يسكن بالمصر، شفعة، وبه قال البتي). وقال / ج 205/ الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق: الشفعة (2) للبدوي والقروي وبه قال أصحاب الرأي.
[قال أبو بكر] وكذلك نقول؛ لدخوله في ظاهر الحديث.
قال أبو سعيد الله: القول الآخر صحيح، والله أعلم.
م 3683، 6/ 160 - 161) باب (10 - الشفعة بين أهل الميراث: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشفعة بين أهل الميراث (3) فقالت طائفة (4) منهم: كل أهل حيز () بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين مثل: الأزواج لهن () الربع أو الثمن، وكذلك الإخوة لأم) فمن باع منهم؛ فبعضهم أولى بما
(V)
(6)
باع بعض ممن سواهم من أهل الميراث [يتشافعون بينهم دون غيرهم من أهل الميراث، هذا قول مالك.
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دار واشترى آخران الثلثين، فباع أحد الاثنين نصيبه قال صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة. وقال سائر أهل
(1) في (أ) و (ج) الليثي.
:
(2) في (أ) و (ج): وإسحاق، وأصحاب الرأي: الشفعة .. إلخ.
(3) العبارة (واختلفوا … الميراث) غير موجودة في كتاب الإشراف، و (أ)، و (ب).
(4) في (أ) و (ج): خير.
(5) في (أ) و (ج): لهم.
(6) في (أ) و (ج): للأم. (7) في (أ) و (ج): يتولهم. (8) في (أ) و (ج): شافعون