زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٤

514

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

العلم: هو (1) وسائر الشركاء سواء، هذا مذهب (2) أصحاب الرأي، وعبيد الله الحسن وللشافعي فيها قولان: هذا (3) القول أصحهما.

بن

[قال أبو بكر:] وبه نقول؛ لأن النبي الا الله حكم للشريك بالشفعة»، وحكم جميع الشركاء واحد.

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا القول صحيح، والأول يشبه الحق إن شاء الله.

(م 3684، 161/ 6 - 162) باب 11 - الحكم في الشفعة وحقوق الشركاء متفاوتة (4):

[ش]: [قال أبو بكر: واختلفوا في الشركاء يجتمعون على طلب الشفعة وحقوقهم متفاوتة؛ فقالت فرقة: يقسم الشقص بينهم على قدر حصصهم، عطاء، والحسن، وابن سيرين وبه قال مالك، وسوار بن عبد الله،

روي ذلك

عن

وعبيد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان، وهو: أن يعطي صاحب (5) القليل كما يعطي من له الكثير، ژوي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، وابن شبرمة، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما كقول مالك، والآخر كقول الثوري،

ومال إلى قول الثوري.

قال أبو بكر: هذا أصح].

(1) في (أ) و (ج) هم.

:

(2) في (أ) و (ج):: هذا قول مذهب.

(3) في (أ): قولان أصحهما. وفي (ج): قولان أصحهما هذا.

(4) هذا الباب غير موجود في (أ) و (ب) و (ج).

(5) في كتاب الإشراف: صاحي.