الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٥64 ـ كتاب الشفعة
الجزء الثالث
م 3685، 162/ 6 - 163 باب 12] الوقت الذي تنقطع فيه
الشفعة:
ش]: [قال أبو بكر] واختلفوا في الوقت الذي تنقطع فيه شفعة الشفيع؛ فقال أصحاب الرأي / ج 206/: إذا علم بها الشفيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له، وهذا (1) مذهب ابن شبرمة والبتي)، وعبيد الله بن الحسن، والأوزاعي، وبه قال الشافعي: إذا تركها ولم يذكر (3) عذرا. وفيه قول ثان، وهو: إن حد ذلك ثلاثة أيام إذا علم، فلم يأخذها فلا شفعة له، هذا قول الثوري، وابن أبي ليلى.
وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: تنقطع الشفعة إذا مضت سنة (4) وصاحبها حاضر. وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله] ما كانت إقامته (5) تركا للشفعة [ثم يأخذها]. وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، [وهو]: إنه قال: إذا مضى (6) على الشفعة يوم فلا شفعة له. قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق
للولي. قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول قول أصحابنا: إنه إذا علم بالشفعة فلم يطلب من حينه ويخرج في طلب شفعته بطلت إذا كان حاضراً، والغائب فقد
(1) في (أ) و (ج): وهو.
(2) في (أ) و (ج): والليثي، وعبد الله بن الحسن.
(3) في (أ) و (ج): ولم يذكرها عذر له.
(4) في (أ) و (ج): ستة أيام.
(5) في (أ): آنابه. وفي (ج): آنأته.
(6) في (أ) و (ج): مضت.
(7) في (أ) و (ج) كما أن.