زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

مضى القول فيه، وسائر الأقاويل ليس فيها خطأ، ولا خروج من الحق، وفيها نظر (1)، وحسن ما قال (2) صاحب القول الآخر (3).

(م 3686، 163/ 6) باب 13] العهدة في الشفعة على من تكون:

6

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في العهدة في الشفعة على من تكون؟)؛ فكان مالك والشافعي والنعمان، ويعقوب يقولون: عهدة) الشراء على المشتري للشفيع / ج 207/. وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع. وقال [ابن] الحسن: إن أخذها من البائع فعهدته (6) عليه.

قال أبو سعيد حمدالله: العهدة هي معنا ثلاثة أيام بعد الرد بالشفعة في إحضار الثمن للمشتري، فلا خصومة بين البائع والشفيع، وكذلك الشهادة، والتسليم يكون (8) من المشتري لا من البائع وللمشتري على البائع الإشهاد والتسليم، وعهدة الثمن في المدة للشفيع على المشتري.

(1) في (أ) و (ب): النظر.

(2) في (أ):: ما قال فيها.

(3) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 246/ 26 - 247.

(4) هكذا في (ج). والعبارة (واختلفوا … من تكون غير موجودة في كتاب الإشراف، ويبتدئ النص فيه بعد العنوان وقول أبي بكر بـ: كان مالك .. إلخ. وفي (أ) و (ب): … صاحب القول الآخر والعهد في الشفعة على من يكون كان مالك .. إلخ.

في

: (1)

: عهد.

(6) في (أ): فيعهده عليه. وفي (ب) و (ج): فيعهد عليه.

معنا.

(7) في (ب): هي على معنا ((وكأن كلمة على مضروب عليها)). وفي (ج): هو (8) في (ج): .. ولا خصومة بين البائع والشفيع، وكذلك الشهادة والتسليم، وعهدة الثمن في المدة للشفيع على المشتري.