الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٧64 ـ كتاب الشفعة
517
الجزء الثالث
م 3687، 163/ 6 - 164 باب 14 - الشفعة في بيع الخيار: [ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى
بشرط الخيار؛ فقال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. وقال أصحاب الرأي: إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه (2)، وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة. وبه قال الشافعي وقال: فيه قول آخر: أن (3)
لا شفعة فيه حتى يتم
(4)
ملکه.
قال أبو سعيد حمدالله: يخرج في قول أصحابنا على أصولهم فيه قول: إنه إذا وقع البيع الخيار () كان على الشفيع الرد بالشفعة من (5) حين حصل البيع، وتم في ملك المشتري، فهو له بالشفعة فإن لم يفعل بطلت شفعته.
(6)
وقول: إنه لا يلزم الشفيع الرد بالشفعة حتى يتم البيع.
وقول: إنه إذا كان الخيار للمشتري كان عليه الرد من حين ما علم بالبيع أنه قد أخذ شفعته متى ملكها المشتري بهذا البيع، وإذا كان الخيار للبائع لم يكن على الشفيع طلب شفعته حتى يتم الخيار للمشتري ويتم له البيع، وهذا القول هو أحسن ذلك).
وما قاله أبو بكر من هذه الأقاويل فلا يخرج عندي من / ج 208/ الصواب، إلا قول من يقول: لا شفعة فيه وهو بيع، فلا يجوز أن يكون
(1) هكذا في كتاب الإشراف، وكتاب المصنف. وفي (أ) و (ب): شرط. وفي (ج): يبيع. (2) في كتاب المصنف: فلا شفعة فيه حتى يقطع.
(3) في (أ) و (ج): إنه.
(4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). وفي كتاب المصنف: المصنف: البيع في الخيار.
(5) في کتاب
المصنف: بالشفعة متى حصل البيع .. إلخ.
(6) في (أ) و (ب): حين.
(7) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 152/ 26.