الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
لا شفعة فيه، إلا أن يذهب صاحبه إلى إبطال الشفعة من طريق ترك طلب (1)
شفعته، والله أعلم.
م 3688، 164/ 6 باب 15] اختلافهم في ثمن الشقص
: (1)
[ش]: [قال أبو بكر:] وإذا قال (3) البائع: بعتك بألف [درهم]، وقال المشتري [والشفيع]: بعته) بخمسمائة؛ [تحالفا وترادا، و] كان الشفيع بالخيار أخذها بألف [درهم] أو تركها، هكذا قال الشافعي.
في
وقال أصحاب الرأي: القول قول البائع معه) يمينه أو يترادان البيع. وقياس قول أبي ثور: إن (6) القول قول المشتري مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري.
قال أبو سعيد رحمه الله: إنما يأخذ الشفيع الشفعة من المشتري، فإذا أقر المشتري أنه اشترى بخمسمائة وقد رد الشفيع بالشفعة، وبقي صحة الثمن وعقد البيع؛ فقد اختلف أصحابنا في ذلك في الأصول:
الأصول
فقال من قال: القول قول المشتري؛ لأن صحة القبض في الواجبة، فالقول قوله مع يمينه ويثبت البيع. وقال من قال: ما لم يقبضه المشتري بالتسليم من البائع وبوجه من وجوه القبض فالقول قول البائع
(1) في (أ) و (ب): ترك الشفيع طلب.
(2) في (ب): ثمن الشفعة.
(3) في (أ): وإذا كان قال.
(4) في هامش (ب): لعله بعتني. وفي (ج): بعتني.
(5) في (أ): البائع ويترادان البيع. وفي (ج): البائع ويتراددان البيع. (أ) و (ج): .. أبي ثور: أن يكون القول قول .. إلخ.