زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٩

64 ـ كتاب الشفعة

519

الجزء الثالث

مع يمينه، وينفسخ البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذه بما قال البائع

فذلك (1) إليه.

وقال من قال: يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعيان، فإن لم يصح على ذلك أحدهما تحالفا (2) وترادا، إلا أن يشاء المشتري أن / ج 209/ يأخذ بالثمن، فإذا صح البيع بشيء من الثمن كان للشفيع ما للمشتري من ذلك، وعليه ما على المشتري من ذلك، والخصومة بين البائع والمشتري إذا تناكرا ذلك في البيع، وأما إذا تسالما البيع فإنما يتنازعان في الثمن والبائع مسلم للبيع، فإن المشتري يقر على نفسه أنه لا يلزمه (4) له أكثر من خمسمائة درهم

فليس له غيرها عليه.

(م 3689 - 3691، 164/ 6 - 165) باب 16 - ] العرض يشترى به الشقص

ثم يختلفون في قيمته:

[ش]: [قال أبو بكر:] (5)

[م 3689] قال مالك والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا اختلفوا في قيمة العرض المشترى به الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.

(1) في (أ): غير واضحة، وكأنها (حد لك إليه).

(2) في (أ): تخالفا.

(3) في (أ): وله إذا تسالما.

(4) في (أ): لا يلزم أكثر. وفي (ب): لا يلزم له أكثر.

(5) في كتاب المصنف ابتدأ النص هكذا: من كتاب الإشراف اختلفوا في العرض يشترى به

الشقص ثم يختلفون فيه. وهذه العبارة الواردة في كتاب المصنف لم أجدها في غيره.

(6) في (أ) و (ج): فإن.