زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 3690] وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم

وأعطي قيمته.

[م 3691] وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن أخذها الشفيع بمثل الثمن.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، إذا كان البيع بعرض (1) مما يكال أو يوزن مما لا يتفاضل تفاضلاً يقع فيه التفاوت، فإن المشتري سلم إليه مثل ذلك الكيل أو الوزن. فإذا كان عرضاً لا يخرج إلا بالقيمة وقد فات؛ فقال من قال: لا شفعة فيه؛ لأن ذلك مما يقع عليه اسم القياض ()، فكل شيء فيه الشفعة فوقع به القياض (3) فلا شفعة فيه. وقال من قال: فيه الشفعة، ولكن يسلم مثله، فإن لم يوجد مثله وعدم فلا شفعة فيه، وكذلك // ج 210 / إن لم يعرف له مثل)، وقد بطلت الشفعة على هذا. وقال من قال: يؤخذ منه قيمة الشراء إذا عدم المثل). وقال من قال: يأخذ منه قيمة المثل إذا عدم والقول فيه قول المشتري في قيمة المثل. وكل ذلك صواب).

(م 3692، 165/ 6 باب 17] الشقص المشترى إلى أجل:

(V)

[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا في الشقص يشترى بثمن إلى أجل؛

(1) في (أ): لعرض

(2) في (أ): .. القياض فلا شفعة فكل .. إلخ.

(3) في (ب): البيع لعله القياض.

(4) في (أ) و (ب): مثلاً.

(5) هذا القول غير موجود في (أ).

(6) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 253/ 26 - 254.

(V)

(أ): مشتري.