زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢١

64 ـ كتاب الشفعة

521

الجزء الثالث

فقال مالك، وعبد الملك (1): إن كان الشفيع مليئاً أخذه بالثمن إلى أجل، وإن كان مخوفاً (3) فجاء بمليء فله ذلك. وبه قال إسحاق، وأحمد إذا كان في الثقة مثله فله إلى ذلك الأجل. وقال البتي): إذا وثق له أخذها. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد (). وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ الشفعة، وإلا فليدع حتى يحل الأجل ثم يأخذ.

(6)

(A)

(V)

قال أبو سعيد رحمه الله: كل ما قالوه من ذلك خارج على مجاراة الصواب، وأصح ذلك ما قاله الشافعي.

وأقول في ذلك: إنه إذا رد (9) بالشفعة فلا سبيل له إلى أخذ الشراء إلا إلى الأجل، إلا أن يشاء (10) المشتري تسليمه، فإن سلمه إليه فعليه الثمن إلى الأجل (11)، وإن أبى تسليم ذلك فإذا حل الأجل أخذ شفعته؛ لأنه يستحق د (12) الشفعة واجبة البيع، ولا يستحق التسليم إلا إلى الأجل، فإذا جاء الأجل واستحق قبض السلعة كان له الأجل في الثمن (13)، والله أعلم

برد

في

I

و (ج): وعبد الله.

في (أ): فليأخذ الثمن. وفي (ج): فليأخذ بالثمن.

(3) في (أ) و (ج): معدماً.

(4) في (ج): فله ذلك إلى ذلك.

(5) في (أ) و (ج): الليثي: إن أوثق له أخذها.

(أ) و (ج): بالثقة.

(7) في (أ) و (ج): ببعض.

(8) في (أ) و (ج): حتى يحل الثمن ثم يأخذه. (9) في (أ): إذا أردنا الشفعة فلا .. إلخ.

في (أ) و (ب): إلا إن شاء.

في (أ): أجل.

(12) في (أ): يستحق يزد الشفعة واجبه البيع.

(13) في كتاب المصنف: كان له الأجل في الثمن ثلاثة أيام، والله أعلم.

(14) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 255/ 26.

(18)