الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3693 - 3695، 166/ 6 باب 18] الشفيع يسلم الشفعة ثم يعلم
أن الثمن أقل: / ج 211/
ش]: [قال أبو بكر]:
[م 3693] كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا علم أن الثمن أقل مما أظهروه فهو على حقه إذا علم و [به] قال مالك، بعد أن يحلف ما سلم (1) الشفعة [إلا لمكان الثمن الكثير. وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة] له؛ لأنه (2) قد
(3)
سلم ورضي. قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا علم أنه اشتراها بألف درهم وكان الثمن مائة (4)، ثم علم بعد ذلك وصح معه فله الشفعة، وإذا علم أنها بمائة)، وكان الأصل بأكثر مما علم طلب) ولا حق له في أكثر؛ لأنه قد سلم في الأقل فبطل حقه بالأكثر.
[
ش]: [م 3694] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ؛ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب
الشافعي.
(1) في (أ): أسلم. (2) في (أ) و (ج) وأنه.
(3) في (أ) و (ب): بألف وكان.
(4) في (ج): منه.
في (أ): مائة.
(6) في (ج): وطلب.
(V)
(أ) و (ج): حصته.