الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٣64 ـ كتاب الشفعة
523
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحم الله: صحيح، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.
[ش]: [م 3695] وللشفيع أن يأخذ بالشفعة وإن (1) أقال المشتري البائع، هذا قول مالك، وعبيد الله (2) بن الحسن، وأصحاب الرأي، ولا نعلم غيرهم خالفهم. قال أبو سعيد رحم الله: نعم، على الشفيع أن يطلب شفعته إذا أخبره بذلك (3) البائع، أو المشتري، أو أحد الشهود على البيع، هذا قول أصحابنا، فإن لم يطلب شفعته بطلت بذلك، فإن لم يعلمه بذلك إلا المشتري فطلب منه تسليم الثمن على دعواه البيع لم يلزمه ذلك / ج 212 حتى يقول له البائع أو تصح له البينة بالبيع، فإن أراد المشتري أن يكون الثمن على يدي) عدل غيره كان له ذلك إلى صحة البيع، فإن لم يفعل ذلك الشفيع حتى تمضي ثلاثة أيام
بطلت شفعته.
م 3696، 166/ 6 - 167) باب (19] المشتري يقاسم ويعمر ثم يأتي
الشفيع: [ش] [قال أبو بكر: واختلفوا في المشتري يقاسم ويعمر، ثم يأتي الشفيع؛ فقالت طائفة: الشفيع بالخيار إن شاء أخذ ذلك) بقيمة البناء، وإن شاء ترك، كذلك (6) قال الشعبي، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والبتي،
(1) في (أ) و (ج): إذا قال المشتري أو البائع، هذا .. إلخ.
(2) في (ج): وعبد الله.
(3) في (أ) و (ب): ذلك.
(4) في (أ): يد.
(5) في (ج):: أخذ بقيمة.
(6) في و (ج): وبذلك قال الشافعي، وابن .. إلخ.
(7) في (أ) و (ج) والليثي: