الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٤524
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بن
وسوار، والليث بن سعد، والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال حماد (1) أبي سليمان والثوري، وأصحاب الرأي: يكلف المشتري أن يقلع البناء، ويسلم المشتري) إلى الشفيع.
وفيه قول ثالث، وهو: إنهما إذا اختلفا ولم يتفقا أن (3) يبيعاه جميعاً؛ فإن قصر [الثمن] عن قيمة العرضة والبناء دخل النقصان عليهما بالحصص وكذلك تكون الزيادة لهما على قدر رؤوس أموالهما.
قال أبو سعيد رحمه الله: قول أصحابنا: إن للمشتري الخيار إن شاء أخذ قيمة عمارته، وإن شاء أخرج عمارته وقول آخر: إن له قيمة عمارته ولا خيار له. ولا (4) نعلم أن أحداً قال: يجبر () على إخراج عمارته من أصحابنا. والقول الآخر للجميع يخرج على مذاهب الصواب.
م 3697، 6/ 167 - 168) باب 20] إذا اشترى شقصاً فيه الشفعة فباع من البناء ثم جاء الشفيع:
[ش]: [قال أبو بكر:] واختلفوا فيمن اشترى / ج 213/ ما فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع؛ فقالت طائفة: تقوم الأرض قيمة والبناء) قيمة، فيأخذ هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن هذا قول الثوري، والشافعي،
(1) في (أ): أحمد: بن سليمان والثوري. وفي (ج):: أحمد، وسفيان الثوري.
(2) في (أ) و (ج): الشراء.
(3) فى (أ) و (ج): ولم يتفقا إلى أن يبيعا جميعاً.
(4) في (ب): ولم.
(5) في (ب): إنه يجبر. وفي (ج): أن يجبر.
(6) في (أ): تقوم الأرض قيمة البناء قيمة واحدة، والأرض من حساب .. إلخ. وفي (ج): تقوم الأرض قيمة والبناء قيمة واحدة، والأرض من حساب .. إلخ.