الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٥64 ـ كتاب الشفعة
525
الجزء الثالث
(3)
وعبيد الله (1) بن الحسن [والنعمان]، ويعقوب، وأحمد وإسحاق. وقال مالك: إذا هدم منها شيئاً ليوسع (3)، أو كانت نخلاً فقطعها فليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، ولا يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى
يعطيه قيمة ما عمر.
قال أبو بكر: الأول أصح.
قال أبو سعيد رحم الله: حسن ما قيل في القول الأول أن يقوم البناء قيمة من جملة الثمن، والعرضة قيمة مما هدم منه أو باع منه، فكان من جملة الثمن على حساب الثمن المتقدم. وقد قال بعض أصحابنا: إنه يحسب له ما باع منه ثمناً، ويحاسب به كان قليلاً أو كثيراً، ولو باع من بعض نخله بالثمن (5) حسب
ذلك.
وكذلك إذا هدم قوم عامراً ومهدوماً، وحوسب من ذلك بقدر ما أحدث وطرح عن الشفيع. وأما قول مالك يعجب من أجل أن المشتري عمل ما هو مباح له فيما كان له العمارة بالسبب، كذلك لا غرم عليه فيما أراد) من الصلاح والعمارة من توسع ذلك. والقول الأول بالقيمة) عندي
أعدل.
(1) في (أ) و (ج): وعبد الله.
(2) في (أ) و (ج): لمتوسع.
(3) في (أ) و (ج): يأخذ شيئاً حتى.
(4)
(أ): لا يقاصصه منه بشيء. وفي (ج): إلا أن يقاصصه بشيء. (5) في (أ): .. بعض نخله الثمن حسب بذلك. وفي (ب): .. بعض نخله خ: تحمله الثمن
بذلك.
(6) في (أ): زاد.
(V)
(ج): والقول الأول عندي بالقيمة أعدل.