الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٦526
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م) 3698 - 3699، 168/ 6) باب (21 - ] الشفعة في الصداق:
ش]: [قال أبو بكر]:
م 3698] وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق؛ فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق. [وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص]. وقال الحارث / ج 214/ العكلي)، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.
قال أبو بكر: الأول أصح، وليس ذلك (2) بشراء فتكون فيه شفعة. قال أبو سعيد رحم الله: نعم، القول الأول صحيح، والثاني قد تدخله العلة
ويجوز.
قال أبو سعيد: ويجوز فيها قول ثالث: أن تكون فيها الشفعة بقيمتها لا بصداق المثل؛ لأن المفروضة لم تقع (3) موقع الهبة، فلا يكون فيها شفعة بالإجماع (4). [ش]: [م 3699] قال أبو بكر: وإذا اشترى شقصاً من دار، فتصدق به على رجل ثم قدم الشفيع أخذ (5) بشفعته، وأبطلت (6) الصدقة، وكذلك لو جعله مسجداً، وهذا) على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
(1) في (أ) و (ج) العلكي.
:
(2) في (أ) وليس ذلك شيء وفي (ج): وليس بشيء.
(3) في (أ): لأن المعرضه لم تقع موقع. وفي (ب): لأن المفرضة لم تقع وقع. وفي كتاب
المصنف: لأن الفرض لم يقع موقع.
(4) انظر هذا النص في: الكندي: المصنف، 147/ 26.
(5) في (أ) و (ج): أ: أخذه.
(6) في (أ): وبطلت.
(7) في (أ) و (ج): وهو.