الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٧64 ـ كتاب الشفعة
527
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، ويكون الثمن للموهوبة له؛ لأن المشتري قد
سلم، وتكون عمارة (1) المسجد للمساجد إذا بنى فيه مسجداً.
(م 3700 - 3703 (1696) باب (22] الشفعة في الهبات (2):
[ش]: قال أبو بكر:
م 3700] وإذا كانت الهبة معقودة على ثواب معلوم وتقابضا؛ فالشفعة [فيه] ثابتة في قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي.
م 3701] وإن كانت الهبة على غير ثواب فلا شفعة فيه (4) في قولهم
جميعاً.
[م 3702] وإذا كان الشيء الموهوب شقصاً) على ثواب؛ ففي قول
مالك، والشافعي: فيه الشفعة وفي قول الكوفي: لا شفعة فيه. قال أبو سعيد حمد لله: إن (6) كانت الهبة على ثواب مجهول ففيه الشفعة، فما / ج 215 وقع من الثواب فاتفقا عليه، فإن تراجعا ولم يكن الثواب معروفاً بطلت الشفعة؛ لأن العطية والهبة منتقضة، فإذا انتقضت بطلت الشفعة.
وإذا ثبتت على ثواب كان فيها الشفعة بالثواب.
(1) في (أ): ويكون عماره.
(2) هذا العنوان غير موجود في المخطوطات التي بين أيدينا.
(3) في (أ) و (ج): وتقايضا.
(4) في (أ) و (ج): فيها على قولهم جميعاً.
(5) في (أ) و (ج): وإن كان الشيء الموهوب منتقضاً على ثواب فلا شفعة فيها على قولهم جميعاً، وإن كان الشيء الموهوب منتقضاً على ثواب ففي قول مالك .. إلخ.
(6) في (أ) و (ب): إذا.