زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[*ش]: [م 3703] وممن () أجاز هبة المشاع (2) مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد أنهم أجازوا هبته لمن وهب له، ولا

ذلك

شفعة للشفيع، وقد يخرج ذلك على بعض القول، والمسجد عندنا (4) في أشد، ونحب أن يكون ذلك في المسجد أولى من الهبة إن ثبتت) ولا شفعة فيه.

م 3704، 16/ 6 - (170 باب 23] المشتري يذكر نسيان الثمن: ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك يقول: إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي الثمن فلا شفعة، وإن (6) كان العهد قريباً قومت الأرض فيصير) ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة والشافعي لا يرى بين قديم الملك وحديثه فرقاً، ولكن المشتري يحلف بالله ما يثبت الثمن، وتبطل الشفعة.

قال أبو سعيد رحمه الله: كلا القولين يخرج على الصواب.

قال أبو سعيد رحمه الله: وإبطال الشفعة أبين؛ لأن الثمن إذا لم يعرف وقد كان

نقداً، فلا تصح.

الشفعة بالقيمة.

في (أ): وفيمن.

(2) فى (أ) و (ج) المبتاع.:

(أ) و (ب): لمن وهب ولا شفعة .. إلخ.

(4) في (ج): والمسجد في ذلك.

(5) في (ب): .. يكون ذلك في المسجد ولا من الهبة إن ثبتت .. إلخ. وفي (ج): .. يكون ذلك أولى في المسجد أولى من الهبة إذا ثبتت .. إلخ.

(6) في (أ): وإذا.

(7) في (أ): .. قومت الأرض لعله عرصتها بصر عنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة والبيان بين قديم الملك وحديثه فرق .. إلخ. وفي (ج): .. قومت الأرض بعرصتها ((غير واضحة. وكأن بها إشارة إلى الهامش ولكنه غير واضح بسبب التصوير بذلك، وأخذ صاحب الشفعة والبنيان بين قديم الملك وحديثه فرق ولكن .. إلخ.